الاخبار – رضوان مرتضى
ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على ٣٥ مدعى عليه من متظاهري طرابلس بموجب مادتين معلّقتين قانوناً (لا يُعمل بهما) مع مواد أخرى خارجة عن صلاحيته، كتحقير رئيس الجمهورية، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. غير أنّ باسيل، وقبل أن يُنهي الاستجواب، اكتشف الخطأ، فأحاله على النيابة العامة العسكرية لتصحيحه. لكن الأخيرة أعادته مع ادعاء مشدّد بجرائم الإرهاب وجناية السرقة، ضد جميع الموقوفين. القاضي فادي عقيقي صحّح خطأه بخطيئة
الوصي على القانون ارتكب عدة مخالفات. ادعى بموجب مواد قانونية معلق العمل فيها، مع أن واجبه الاطلاع قبل الادعاء. كما أنّه اعتبر أفعال جميع الموقوفين متساوية ومشمولة بأوصاف الإرهاب والسرقة، مع أنّ واجبه كان يفرض عليه إن كان قد قرر الادعاء على ٣٥ شخصا أن يُحدِّد من منهم ارتكب جرم الإرهاب ومَن منهم ارتكب جرم السرقة. هكذا بات جميع المتظاهرين الموقوفين متهمين بجرم الإرهاب والسرقة.
من الواضح أن عقيقي استشعر أن باسيل كان يتجه لترك الموقوفين، فقرر تشديد الادعاء
في هذا السياق، يقول المحامي مازن حطيط لـ «الأخبار»، وهو أحد المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في بيروت بالدفاع عن الموقوفين: «هذه المرة الأولى التي نصادف حادثة كهذه منذ العام ٢٠١٥، تاريخ بدء متابعة هذه الملفات». حطيط الذي يستغرب عدم اطلاع مفوّض الحكومة على القوانين يؤكد لـ«الأخبار»: «لقد دأب مفوّض الحكومة على الادعاء بشكل عشوائي على الموقوفين من دون الرجوع الى النصوص القانونية المرعية الإجراء»، معتبراً أنّ «ما حصل محاولة لشيطنة أي تحركات مطلبية مستقبلاً، بالرغم من أن النيابة العامة العسكرية لم تتحرك، مثلاً، بعد حادثة الليلكي الاخيرة، التي ذهب ضحيتها قتيل، واستُخدمت فيها قذائف آر بي جي». وأضاف حطيط قائلاً: «جرم جناية السرقة الذي عاود القاضي عقيقي الادعاء بموجبه يخرج عن صلاحية المحكمة العسكرية»، معتبراً أنّ «من الواضح استشعار مفوّض الحكومة أنّ قاضي التحقيق كان يتجه لترك الموقوفين، ما دفعه إلى التشدد بالادعاء الجديد، خاصة أنه لم تبرز معطيات جديدة في الملف تجيز له ذلك».
تجدر الإشارة إلى أنّ مواد الادعاء التي ادُّعي فيها، إضافة إلى الإرهاب، هي محاولة القتل وإضرام النار (المادة ٥٨٧) وتشكيل عصابات مسلحة (المادة ٣٠٩-٣١٠) ومعاملة قوى الأمن بالشدة (المادة ٣٨١) والمشاركة في تظاهرات شغب (المادة ٣٤٥-٣٤٦) وأعمال التخريب (المادة ٧٣٠-٧٥١) وتحقير رئيس الجمهورية (المادة ٣٨٤).